599

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
غيرِ كَسْبِه، وغلَب على الظنِّ صدقُه؛ جاز أخْذُها، وإن لم يغلبْ على الظنِّ كذِبُه؛ جاز تصديقُه إذا لم يُعرَفْ كذِبُه (^١).
وأيُّ الأمرينِ أفضلُ في دابَّةٍ تنقلُ (^٢) الناس: أن تُؤخَذَ أجرةٌ، ويُتصدَّقَ بها، أو ينقلَ (^٣) بلا أجرةٍ؟
إن كانوا فقراءَ فتركُه لهم أفضلُ، وإن كانوا أغنياءَ وهناك محتاجٌ؛ فأخذُه لأجلِ المحتاجِ أفضلُ (^٤).
ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ، فتركَ العملَ المشروطَ عليه من غيرِ عذرٍ، فتلِفَ من المالِ شيءٌ: ضمِنَ ما تلِفَ بسببِ تفريطِه (^٥).
ومَن استأجَرَ أرضًا فمات، والأجرةُ مقسَّطةٌ؛ فلا يجبُ على أولادِه تعجيلُ جميعِ الأجرةِ؛ لكن إذا لم يُوثِّقوا؛ فلهم أن يطالِبوهم بمن يضمَنُ لهم الأجرةَ في أقساطِها، وهذا على قولُ مَن يقولُ: لا يحلُّ الدينُ المؤجلُ بموتِ مَن هو عليه؛ ظاهر.

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جاء من يختمُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٠.
(^٢) في (ك) و(ع): تقتل. وفي (ز): تقبل، وهي مهملة في الأصل، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣.
(^٣) في (ك) و(ع): تقتل. وفي (ز): تقبل، وهي مهملة في الأصل، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيُّ الأمرينِ أفضلُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣.
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ أجيرًا …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٣.

2 / 119