في فلاحٍ حرَثَ أرضًا، ثم زرَعَها غيرُه: إذا كانت الأرضُ مقاسمةً؛ لربِّ الأرضِ سهمٌ، وللفلاحِ سهمٌ؛ فإنه يُقْسَمُ نصيبُ الفلاحِ بين الحارثِ والزارعِ على مقدارِ ما بذَلَاه من نفعٍ ومالٍ (^٢).
وإذا أَجَرَ الوصِيُّ مدةَ ثلاثينَ سنةً بغيرِ قيمةِ المثلِ، ثم تُوُفِّيَ الوَصِيُّ، وبلَغَتِ المُوصَى عليها؛ فلها أن تفسَخَ الإجارةَ بلا نزاعٍ، وإنما النِّزاعُ: هل تقعُ باطلةً من أصلِها، أو مضمونةً على المؤجرِ؟
أجاب بذلك في رجلٍ تصدَّقَ على ابنْتِه لصُلْبِه، وأسندَ وصِيَّتَه لرجلٍ، فأَجَر مدةَ ثلاثينَ سنةً؛ فأجابَ بذلك (^٣).
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال الزارعُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في فلاحٍ حرَثَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥١.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوصِيُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٨، الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦.