579

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَصْلٌ
هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي (^١) فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:
قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن] (^٢) نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا.
وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ:
المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ.
وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ (^٣)، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ.
وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ:
أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ

(^١) في الأصل: التي كان. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
(^٢) ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠.
(^٣) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: أنه لا يجوز.

2 / 99