573

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
كتَابُ الإِجَارَةِ
إذا دلَّس المستأجِرُ على المُؤجِرِ؛ مثلُ أن يكونَ أخبَرَه أن قيمةَ الأرضِ في الناحيةِ كذا؛ بما ينقُصُ عن قيمتِها، ولم يكُنِ الأمرُ كذلك، فأَجَرَه بمالٍ، ثم تبيَّنَ له؛ فله فسخُ الإجارةِ.
وكذلك إن أخبرَه أنه ليس هناك مَن يستأجِرُه، وكان له طلابٌ، أو أخبَرَه أن هذا سعرُه، ولم يكُنْ سعرَه، وأمثالُ ذلك (^١).
وإذا أجَّرَ الوَصِيُّ بدونِ أجرةِ المثلِ؛ كان ضامنًا لما فوَّتَه على اليتيمِ، وليسَتِ الإجارةُ لازمةً، فلليتيمِ فسخُها بعدَ رُشْدِه؛ بل هي باطلةٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وفي الآخَرِ: له أن يفسَخَها.
ثم إن كان المستأجِرُ لم يعلم بتحريمِ ما فعَلَه الوَصِيُّ؛ كان له أن يُضَمِّنَه ما لم يلتزمْ ضمانَه، وإن علِم؛ استقرَّ الضمانُ عليه، بل إذا أَجَرَه بأجرةِ المثلِ مدةً يعلمُ أن الصبيَّ يبلُغُ في أثنائِها؛ فأكثرُ العلماءِ يُجوِّزونَ لليتيمِ الفسخَ (^٢).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا دلَّس المستأجِرُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوَصِيُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨١.

2 / 93