558

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا (^١) شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحًا باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ (^٢).

(^١) في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً …) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.

2 / 77