517

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَصْلٌ
ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ: أن ما كان متعيِّنًا بالعقدِ؛ لا يحتاجُ إلى توفيةٍ بكيلٍ أو وزنٍ ونحوِهما؛ بحيثُ يكونُ المشتري قد تمكَّنَ من قبضِه، فهو مِن ضمانِه؛ قبَضَه أو لم يقبِضْه؛ كصُبْرةٍ اشتراها جِزافًا ونحوِه؛ وهو قولُ مالكٍ.
أما عند (^١) الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: فإنها من ضمانِ البائعِ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ اختارها أبو محمدٍ.
لكنَّ الصوابَ في ذلك متنوعةٌ؛ فمذهبُ أبي حنيفةَ: لا يَدْخُلُ المبيعُ كلُّه في ضمانِ المشتري إلا بالقبضِ، إلا العَقارَ.
وعند الشافعيِّ: العقارُ وغيرُه سواءٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ.
وعن أحمد روايةٌ بالفرقِ بينَ المَكيلِ والموزونِ وغيرِهما.
وروايةٌ بالفرقِ بينَ الطعامِ وغيرِه.
وروايةٌ بينَ المطعومِ المَكيلِ الموزونِ وغيرِه.
وهذا في القبضِ عنه؛ كالرواياتِ (^٢) في الرِّبا (^٣).

(^١) قوله: (عند) سقط من الأصل، وهو مثبت في (ك).
(^٢) في النسخ الخطية: الروايات. والمثبت من مجموع الفتاوى.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٠٥.

2 / 36