509

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
في اللُّقَطةِ: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فهي مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاءُ» (^١)؛ فجعَلها للملتقِطِ لمَّا تعذَّرَ معرفةُ صاحبِها، ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ في جوازِ صدقتِه بها، وإنما نِزاعُهم في جوازِ تملُّكِه لها معَ الغِنى، الجمهورُ على جوازِه؛ معَ الجزمِ أنها سقَطَتْ من مالكٍ، فكيفَ بما يُجْهَلُ به ذلك؟
فَصْلٌ
في كلبٍ تولَّدَ (^٢) على نَعجةٍ، فولدَتْ خروفًا؛ نصفُه كلبٌ ونصفُه خروفٌ، وهو نِصفانِ بالطولِ: لا يؤكَلُ منه شيءٌ وإن كان مميَّزًا، ولأن الأكلَ بعدَ التذكيةِ، ولا يصِحُّ تَذْكيةُ مثلِ هذا لأجلِ الاختلاطِ (^٣).
وأما المتولِّدُ من حمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ؛ فهو بَغْلٌ حلالٌ؛ بخلافِ المتولِّدِ بينَ حمارٍ إنسيٍّ (^٤).

(^١) رواه البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجهني ﵁.
(^٢) في (ك): نزا.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في كلبٍ تولَّدَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٠٩.
(^٤) زاد في (ك): وفرس.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما المتولِّدُ من حمارٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٠٨.

2 / 28