473

Mukhtasar Fatawa Masri

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Tifaftire

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المُنكَرِ﴾، وقال: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾، وهذا واجبٌ على كلِّ الأمةِ، إن قام به طائفةٌ سقَطَ عن الباقينَ.
فمجموعُ أُمَّتِه تقومُ مقامَهُ في الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، ولهذا كان إجماعُهم حجةً قاطعةً، فلا تجتمعُ أُمَّتُه على ضلالةٍ.
وكلُّ واحدٍ من الأمةِ يجبُ عليه أن يقومَ من الدعوةِ بما يقدرُ عليه؛ إذا لم يقُمْ به غيرُه، فيجبُ على كلِّ مَن يقدرُ على شيءٍ أن يدعوَ إليه؛ مِن تعليمِ العلمِ، والجهادِ، والعملِ، وتبيينِ الأمورِ، وغيرِ ذلك.
والدعوةُ إلى اللهِ هي الدعوةُ إلى سبيلِه، وسبيلُه: تصديقُه فيما أخبَرَ، وطاعتُه فيما أمَر، وقد تبيَّنَ أنهما واجبانِ على كلِّ فردٍ من أفرادِ المسلمِينَ وجوبَ فرضِ الكفايةِ.
والقيامُ بالواجبِ من الدعوةِ الواجبةِ وغيرِها لهُ شروطٌ؛ كما جاءَ في الحديثِ: (ينبغي لمن أمَرَ بالمعروفِ، ونهى عن المُنكَرِ أن يكونَ فقيهًا فيما يأمرُ به، فقيهًا فيما يَنْهى عنه، رفيقًا فيما يأمرُ به، رفيقًا فيما يَنْهى عنه، حليمًا فيما يأمرُ به، حليمًا فيما يَنْهى عنه) (^١).

(^١) قال شيخ الاسلام في الاستقامة ٢/ ٢٣٣ عن هذا الأثر: (جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد).
ورفعه الغزالي للنبي ﷺ في الأربعين في أصول الدين، ص ٥٤.
ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٢٤) من قول سفيان بلفظ: (لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى).

1 / 479