أمَّا مَن سافرَ لمجردِ زيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ؛ فهل يجوزُ له قصرُ الصلاةِ؟ على قولينِ معروفينِ:
أحدُهما - وهو قولُ متقدِّمي العلماءِ الذين لا يُجوِّزونَ القصرَ في سفرِ المعصيةِ؛ كأبي عبدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ، وأبي الوفاءِ بنِ عَقيلٍ، وطوائفَ كثيرينَ من المتقدِّمِينَ -: أنَّه لا يجوزُ القصرُ في مثلِ هذا السفرِ، ومذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ: لا يقصُرُ في سفرٍ مَنهِيٍّ عنه.