وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ، وقيل: لا، وقيلَ: إذا لم يكُنْ فيها صورةٌ تجوزُ، وإلا فلا، والثلاثةُ لأحمدَ وغيرِه (^٣).
وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ، فهل يُصلِّي فيه، أو يُفوِّتُ الصلاةَ حتى يخرجَ فيُصلِّيها؟ على قولينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه (^٤).
ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ ونحوُها نِسْيانًا؛ قضى.
وأما مَن فوَّتَها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمَ الكبائرِ، وعليه القضاءُ عندَ
(^١) رواه ابن أبي شيبة (٤٦٦٢) عن عمر ﵁.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسابقة الإمام …) إلى هنا مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٣٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٠٣.
(^٣) وفي مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٢: (والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها … وأما إذا لم يكن فيها صور؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة).
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضاق الوقت …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٥٨.