519

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

من غيرها. وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم، ففيه وجهان.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح، وعنه: لا يجوز إلا بعين أو ورق. فإن أسلم حالًا أو إلى أجل قريب كاليوم، لم يصح. وذكر في الانتصار رواية: يصح حالًا، اختاره الشيخ إذا كان في ملكه، وقال: وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: " لا تبع ما ليس عندك"، ١ أي: ما ليس في ملكك، فلو لم يجز السلَم حالًا لقال: لا تبعْ هذا سواء كان عندك أو لا.
ولا يجوز بيع الديْن المستقر لغير من هو في ذمته، وعنه: يصح، قاله الشيخ. وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك، وهو الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه. فإن كان نقدًا وبيع بنقد لم يجز. وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس، ففيه روايتان: عدم الجواز، قال أحمد: هو غرر. والجواز نص عليها في رواية حرب وغيره.

١ الترمذي: البيوع (١٢٣٢)، والنسائي: البيوع (٤٦١١، ٤٦١٣)، وأبو داود: البيوع (٣٥٠٣، ٣٥٠٤)، وابن ماجة: التجارات (٢١٨٨)، وأحمد (٢/١٧٤، ٢/٢٠٥، ٣/٤٠٢، ٣/٤٣٤) .

1 / 502