365

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

قتَلهم وإن شاء استرقّهم لا غير، لقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، ١ بعد قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ . ٢ ولنا: على جواز المنّ والفداء الآية المذكورة، "ومنَّ ﷺ على ثمامة وأبي عزة الشاعر"، وقال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عديّ حيًا ثم سألني هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له" ٣، "وفادى أسارى بدر وغيرهم". وأما القتل فـ"إنه قتل رجال بني النضير، وقتل يوم بدر النضر وعقبة بن أبي معيط صبرا، ً وقتل أبا عزة يوم أحد"، ولأن كل خصلة قد تكون أصلح. ومن لا يقرّ بالجزية، فيخيّر فيهم بين القتل والمنّ والفداء؛ والتخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة. ومتى حصل عنده تردد فالقتل أولى. فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، لحديث بريدة. "ويجوز الفداء بمال وبأسرى المسلمين، لفعله ﷺ الأمرين". وعنه: لا يجوز بمال، كما لا يجوز بيع رقيق المسلمين للكفار.
ومنع أحمد من فداء النساء بالمال، لأن في إبقائهن تعريضًا للإسلام، وجوز "أن يفدي بهن أسرى المسلمين لفعله ﷺ بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع". وقال أحمد: لا يفادى بالصبيان، لأن الصبي يصير مسلمًا بإسلام السابي، وكذلك المرأة إذا أسلمت لا يجوز ردها، لقوله: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ . ٤ وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه، كمن سبي مع أبويه، لم يجز فداؤه بمال كالمرأة، ويجوز بمسلم.
ومن استُرق أو فودي بمال كان للغانمين، لا نعلم فيه خلافًا، فإذا أسلم الأسير كان رقيقًا في الحال، وزال التخيير فيه، وقيل: يحرم قتله؛ ويخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق، وهذا الصحيح. فإن أسلم قبل الأسر، حرم ذلك كله، سواء أسلم وهو في حصر أو بضيق وغير ذلك.

١ سورة التوبة آية: ٥.
٢ سورة محمد آية: ٤.
٣ البخاري: فرض الخمس (٣١٣٩)، وأبو داود: الجهاد (٢٦٨٩)، وأحمد (٤/٨٠) .
٤ سورة الممتحنة آية: ١٠.

1 / 367