346

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

وممن أجاز ذكران الإبل في الهدي: مالك والشافعي. وعن ابن عمر: "ما رأيت أحدًا فاعلًا ذلك". والأول أولى لما ذكرنا، وثبت "أنه ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل، في أنفه برة من فضة". ١ رواه أبو داود.
والضأن أفضل من المعز، لأنه أطيب لحمًا، ويحتمل أن الثني من المعز أفضل من الجذع، لقوله: "لا تذبحوا إلا مسنّة، فإن عزّ عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ". ٢ رواه مسلم.
ويسن استسمانها واستعظامها واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها ونفعها.
والأفضل في نوع الغنم: البياض، لما ورد؛ ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو: ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عمر: "لا يجزئ الجذع، لأنه لا يجزئ من غيرها. ولنا على إجزائه: حديث مجاشع وأبي هريرة: "الجذع يوفي مما يوفي منه الثني". ٣ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعلى عدم إجزائه من غيره، قوله: "لا تذبحوا إلا مسنّة ". ٤ وكان عطاء والأوزاعي يقولان: يجزئ الجذع من كل شيء، لقوله: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني". ٥ رواه أبو داود، وهو محمول على الضأن، للحديث.
وثني الإبل: ما له خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم، والباقون اللحم. وقال أبو حنيفة: تجوز إذا تقربوا كلهم. وعن ابن عمر: "لا يجزئ نفس عن سبعة". قال أحمد: ما علمت أن أحدًا لا يرخص فيه، إلا ابن عمر. وعن ابن المسيب: "الجزور عن عشرة"، لحديث رافع في قسمة الغنيمة. ولنا: حديث جابر. وأما حديث رافع، فهو في القيمة. ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، لحديث أبي داود وأبي هريرة، وكرهه الثوري.
ولا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقي، ولا العرجاء

١ ابن ماجة: المناسك (٣٠٧٦) .
٢ مسلم: الأضاحي (١٩٦٣)، والنسائي: الضحايا (٤٣٧٨)، وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٧)، وابن ماجة: الأضاحي (٣١٤١)، وأحمد (٣/٣١٢، ٣/٣٢٧) .
٣ النسائي: الضحايا (٤٣٨٣) .
٤ مسلم: الأضاحي (١٩٦٣)، والنسائي: الضحايا (٤٣٧٨)، وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٧)، وابن ماجة: الأضاحي (٣١٤١)، وأحمد (٣/٣١٢، ٣/٣٢٧) .
٥ النسائي: الضحايا (٤٣٨٣، ٤٣٨٤)، وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٩)، وابن ماجة: الأضاحي (٣١٤٠) .

1 / 348