345

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب الهدي والأضحي
...
باب الهدي والأضاحي
الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، ١ قال بعضهم: المراد به: الأضحية بعد صلاة العيد.
ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديًا، "لأنه ﷺ أهدى في حجته مائة بدنة"، ٢ "وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة" ٣.
وأفضل الهدايا والأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، وبه قال الشافعي. وقال به مالك في الهدي. وقال في الأضحية: الأفضل: الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة، "لأنه ﷺ ضحى بكبشين" ٤ الحديث متفق عليه، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله ﷾ أفضل منه لفدى به إسماعيل. ولنا: قوله: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فكأنما قرب بدنة ... إلخ"، ٥ وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع الغنم، وكذلك حصول الفداء به، والشاة أفضل من الشرك في بدنة، ولأن إراقة الدم مقصودة. والذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾، ٦ وقال: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية ٧.

١ سورة الكوثر آية: ٢.
٢ أحمد (١/٢٦٠) .
٣ الدارمي: المناسك (١٩٣٦) .
٤ البخاري: الحج (١٧١٢) والأضاحي (٥٥٥٣، ٥٥٥٨، ٥٥٦٤، ٥٥٦٥) والتوحيد (٧٣٩٩)، ومسلم: الأضاحي (١٩٦٦)، والنسائي: الضحايا (٤٤١٨)، وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٣، ٢٧٩٤)، وابن ماجة: الأضاحي (٣١٢٠)، وأحمد (٣/١١٥، ٣/١٧٠، ٣/١٨٩، ٣/٢١١، ٣/٢١٤، ٣/٢٢٢، ٣/٢٥٥، ٣/٢٦٨، ٣/٢٧٢، ٣/٢٧٩، ٣/٢٨١)، والدارمي: الأضاحي (١٩٤٥) .
٥ البخاري: الجمعة (٨٨١)، ومسلم: الجمعة (٨٥٠)، والترمذي: الجمعة (٤٩٩)، والنسائي: الجمعة (١٣٨٨)، وأبو داود: الطهارة (٣٥١)، وأحمد (٢/٤٦٠)، ومالك: النداء للصلاة (٢٢٧) .
٦ سورة الحج آية: ٢٨.
٧ سورة الحج آية: ٣٦.

1 / 347