340

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

العقد، وذكره عن أحمد. وقال الشيخ: لا يستحب للمتمتع أن يطوف للقدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة.
قوله: ثم يسعى إن كان متمتعًا، وعنه: يكتفي بسعي عمرته، اختاره الشيخ. قال الزركشي: في ما قال الأصحاب: أنه يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة: نظر، إذ ليس ذلك في الحديث. ويدفن بقية الحصى، وقيل: لا.
وليس للإمام التعجيل لأجل من يتأخر، ذكره الشيخ.
قال في الفروع: لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة، يتوجه جوازه، وإن خرج غير حاج، فظاهر كلام شيخنا: لا يودع. وقيل: لا يولي ظهره حتى يغيب، قال الشيخ: هذا بدعة مكروهة. والصحيح: كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينهما. قال في الفروع: يتوجه مرادهم: إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره، خلافًا لشيخنا. وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة، "لأنه لم يفعله ﷺ، ولا صحابي على عهده، إلا عائشة"، لا في رمضان ولا في غيره، اتفاقًا.

1 / 342