329

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

محله الشعر، كالعضو إذا قُطع سقط غسله. ويستحب تقليم أظفاره، والأخذ من شاربه، قال ابن المنذر: ثبت "أنه ﷺ لما حلق قلّم أظفاره". "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره". وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئًا. وكان ابن عمر يقول للحالق: "ابلغ العظمين، وافصل الرأس من اللحية". وكان عطاء يقول: "من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين".
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وعنه: إلا الوطء في الفرج؛ والأول: قول عائشة وابن الزبير والشافعي. والثاني: يروى عن ابن عباس. وعن عمر: "يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء". وعن عروة: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب، وروي فيه حديث. ولنا: قول عائشة: "طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". ١ وعن سالم عن أبيه قال: قال عمر: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب. فقالت عائشة: طيبت رسول الله ﷺ، فسنة رسول الله ﷺ أحق أن تُتّبع". رواه سعيد.
وقال مالك: لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد، لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ الآية، ٢ وهذا حرام، وقد ذكرنا ما يردّ هذا، فإنه ليس بمحرم، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام.
والحلق والتقصير نسك، إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ وممن رآه نسكًا الثلاثة، وعنه: ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، ووجهه: "أنه ﷺ أمر بالحل من العمرة قبله"، لقول أبي موسى: "أمرني فطفت بالصفا والمروة فقال لي: أحلّ"، وفي حديث جابر: "من ليس معه

١ البخاري: الغسل (٢٧٠) والحج (١٥٣٩) واللباس (٥٩٢٨)، ومسلم: الحج (١١٨٩)، والنسائي: مناسك الحج (٢٦٨٤، ٢٦٨٥، ٢٦٨٦، ٢٦٨٨، ٢٦٩١)، وأبو داود: المناسك (١٧٤٥)، وابن ماجة: المناسك (٣٠٤٢)، ومالك: الحج (٧٢٧) .
٢ سورة المائدة آية رقم: ٩٥.

1 / 331