319

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Tifaftire

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Daabacaha

مطابع الرياض

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو، وعند الشيخ: لا. فإذا حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، لم يجزه عن ذلك الشوط، وقيل: يجزئ، اختاره الشيخ.
ويستحب استقبالُ الحجر بوجهه، قال الشيخ: هو السنة. ويجعل البيت عن يساره، قال الشيخ: تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى. قوله: ويقول كلما حاذى الحجر: "الله أكبر، ولا إله إلا الله"، وقيل: يكبّر فقط. وقال الشيخ: تستحب القراءة فيه لا الجهر، قال: وليس له القراءة إذا أغلط المصلين، وقال: جنس القراءة أفضل من جنس الطواف. وقال أحمد في الرد على أبي حنيفة: "طاف رسول الله ﷺ على بعيره"، ١ وقال: هو إذا حمل فعليه دم. قوله: أو شاذروان الكعبة، وعند الشيخ: أنه ليس من الكعبة، بل جعل عمادًا للبيت.
وعنه: يصح الطواف من حائض، ويجبر بدم. واختار الشيخ: الصحة فيها، ومن كل معذور، وأنه لا دم على واحد منهم. ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه، قال في الفروع: إجماعًا. نقل الفضل: يكره مسّه وتقبيله.

١ البخاري: الطلاق (٥٢٩٣)، ومسلم: الحج (١٢٧٢)، والنسائي: المساجد (٧١٣) ومناسك الحج (٢٩٥٤)، وأبو داود: المناسك (١٨٧٧)، وابن ماجة: المناسك (٢٩٤٨)، وأحمد (١/٢١٤، ١/٢٣٧، ١/٢٦٤، ١/٣٠٤) .

1 / 321