138

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Tifaftire

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

غَيْرُهُ مِنَ ((التحفة)) و ((النّهاية)) لي [في الطلاق والخلع]:

يا طالباً ضابِطَ بابِ الخُلْعِ

مِنْ شَرْحَي المِنْهَاجِ فَاسْمَعْ لي وَعِ
إِنّ الطَّلاقَ إِمّا بائِناً يَقَعْ
بِمَا سَمَّى إِن صَحَّ العِوَضْ وَاللَّفْظَةُ مَعْ
أَوْ ذا فَقَطْ نَفَذَ بِمَهْرِ المِثْلِ أَوَ العِوَض فاحْكُمْ بِرَجْعِي جَلي
بِشَرْطِ تَنْجِيزِ وَإِنْ عَلَّقَ بِما لَمْ يَكُ لا يَقَعْ فَاحْفَظْ وَاعْلَما

غَيْرُه [فيمن يَحْرُم نكاحها]:

ويَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى

أُصُولِ فُصُولٍ وَالحَواشِي مِنَ الوَسَطْ
ومِمَّنْ لَهُ دَرِّ إِلَى هَذِهِ وَمِنْ رَضِيعٍ إِلَى ما كانَ مِنْ فَرْعِهِ فَقَطْ

غَيْرُه [في الديات]:

ديَةُ المُعانِي تُسْتَرَدُّ بِعَوْدِها وَدِيَةُ الإِجْرامِ امْنَعَنْ لِرَدِّها

وَاسْتَثْنِ سِنّاً غَيْرَ مُثْغِرَةِ كَذا إِفضاؤُها وَالجِلْدُ ثَالِثُ عَدِّها

غَيْرُه [في أنواع الشهادة]:

ويَضْبِطُ أَنْوَاعَ الشَّهادَةِ سَبْعَةٌ يُفَصِّلُها نَظْمٌّ لَهُ حُسْنُ بِهْجَةٍ

فَمَا قَبِلوا فيهِ شَهادَةَ وَاحِدٍ وَذَا فِي هِلالِ الصَّوْمِ رَوْمُ عِبَادَةِ
وَمَا قَبِلُوهُ مَعَ يَمِينٍ لِمُدَّعِ وَذا فِي خُصُوصِ المالِ جَاءَ بِسِتَّةِ

138