114

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Tifaftire

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقَدْ نَبَّهَ فِي ((المَجْمُوعِ)) عَلَى شَيْئَيْنِ :

(أَحَدِهِمَا) أَنَّ إِفْتَاءَ الأَصْحابِ بِالقَدِيمِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُمْ أَدَّاهُمْ إِلَيْهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ للشَّافِعِيّ، قَالَ: وَحِينَئِذٍ فَمَنْ لَيْسَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ العَمَلُ وَالفَتْوَى بِالجَدِيدِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ وَالاجْتِهادِ فِي المَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتّباعُ ما اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ فِي العَمَلِ وَالفَتْوَى، مُبَيِّناً أَنَّ هُذا رَأْيَهُ، وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذا وكذا، قَالَ: وَهُذا كُلُّهُ فِي قَدِيم لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ لا مُعارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِذَلِكَ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيّ)).

(الثّاني) قَوْلُهُمْ: إِنَّ القَدِيمَ مَرْجُوعُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشّافِعِيّ، مَحَلُّه في قَدِيمِ نَصَّ فِي الجَدِيدِ عَلَى خِلافِهِ، أَمّا قَدِيمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الجَديدِ لِما يُوَافِقُهُ وَلا لِما يُخالِفُهُ فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الجَدِيدِ قَوْلانِ، فَالعَمَلُ بِمَا رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَم فَبِآخِرِهِما.

= ١١ - جواز اقتداء المنفرد أثناء صلاته.

١٢ - كراهة تقليم أظفار الميت.

١٣ - عدم اعتبار الحول في الزكاة.

١٤ - صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.

١٥ - جواز اشتراط التحلّل من الإِحرام بالمرض.

١٦ - إجبار الشريك على العمارة.

١٧ - جعل الصداق في يد الزوج مضموناً.

١٨ - وجوب الحدّ بوطء المملوكة المَحْرَم.

جمعها النووي في ((المجموع شرح المهذب)).

114