قال أبو يعقوب: ومن وطئ امرأته في اعتكافه ليلاً [كان] (١) أو نهاراً أو وطئت المرأة في اعتكافها فقد أساءا، ولا ينقض اعتكافهما، وكان عليهما قضاء ما بقي كانت أياماً بعينها، أو لم تكن يتمان العدة التي نذراها [وأوجباها] (٢) على أنفسهما، وقد قيل: يبتدئان(٣).
[ قال الربيع ]: قال الشافعي: وأكره البيع والشراء في المسجد، فإن (٤) باع معتكف أو غيره في المسجد كرهت ذلك لهما، والبيع جائز(٥).
***
الزيادة من (ح).
الزيادة من (ح).
نص الأم يفيد أنه يجب الابتداء، قال (١١٥/٢): (وإذا أفطر المعتكف أو وطئ استأنف اعتكافه إذا كان اعتكافاً واجباً بصوم، وكذلك المرأة إذا كانت معتكفة).
في (ح): ((فإذا)).
سبق نقله قريباً من الأم (١١٥/٢).