أنه(١) يجوز بغير صيام(٢).
وأحبّ إليّ أن لا يعتكف أحد إلا في المسجد الذي يجمّع فيه، فإن اعتكف في غيره أجزأه، ويخرج إلى الجمعة ؛ لأنها فريضة وإلى أداء كل فرض الله عز وجل وجب عليه، ثم يعود إلى معتكفه [ إلا أن يكون في المسجد ]؛ لأن الاعتكاف نافلة والفرائض أولى(٣).
ولا يعود المعتكف مريضاً [ إلا أن يكون في المسجد](٤)، ولا يصلي على جنازة إلا أن يصلي عليها على باب المسجد(٥)، ولا يدخل البيت (٦) إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج لحاجة إلا أن [ لا](٧) يكون له من يأتيه، أو [لا](٨) يكفيه طعامه فلا بأس أن يخرج [ فيه](٩)، ولا
(١) في (أ)، (ط): ((بأنه)).
(٢) قال في الأم (١١٨/٢): (لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، والاعتكاف يكون بغير صوم ).
(٣) قال في الأم (١١٨/٢): (وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنهم لا جمعة عليهم).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (١١٥/٢): (ولا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إذا كان معتكفاً واجباً ).
(٦) في (ح): ((بيتاً)).
(٧) ما بين معكوفين ليس في النسخ.
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٥/٢): (وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء عليه). وقال: ( ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته ).