فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مدّاً لكل مسكين(١).
ومن أفطر في رمضان فعليه القضاء، [ وقد قيل: عليه الكفارة](٢).
ومن قبّل أو نظر فأدام النظر أو لمس بيده فلا شيء عليه، وأحبّ له أن يكون حصوراً في صيامه، وإن(٣) أمذى [ من](٤) شيء من ذلك أو أودى(٥) فلا قضاء عليه، ولا ينبغي أن يعرض صيامه لهذا ( وما أشبهه )(٦).
[ قال الشافعي ](٧): وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت اغتسلت وصامت وأجزأها(٨) ذلك اليوم.
(١) قال في الأم (١٠٩/٢): (فبهذا كله نأخذ يعتق فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً). وقال: (وإن جامع ناسياً لصومه لم يكفر).
(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٠/٢): (ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره ، قال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع). ثم ناقش الشافعي رحمه الله هذا القول بإبطال قياس الطعام والشراب على الجماع.
(٣) في (ح): ((فإن)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((أوذى)).
(٦) في (ح): ((وشبهه)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((فأجزأها)).