355

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مدّاً لكل مسكين(١).

ومن أفطر في رمضان فعليه القضاء، [ وقد قيل: عليه الكفارة](٢).

ومن قبّل أو نظر فأدام النظر أو لمس بيده فلا شيء عليه، وأحبّ له أن يكون حصوراً في صيامه، وإن(٣) أمذى [ من](٤) شيء من ذلك أو أودى(٥) فلا قضاء عليه، ولا ينبغي أن يعرض صيامه لهذا ( وما أشبهه )(٦).

[ قال الشافعي ](٧): وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت اغتسلت وصامت وأجزأها(٨) ذلك اليوم.

(١) قال في الأم (١٠٩/٢): (فبهذا كله نأخذ يعتق فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً). وقال: (وإن جامع ناسياً لصومه لم يكفر).

(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (١١٠/٢): (ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ولا طعام ولا شراب ولا غيره ، قال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب كما تجب بالجماع). ثم ناقش الشافعي رحمه الله هذا القول بإبطال قياس الطعام والشراب على الجماع.

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((أوذى)).

(٦) في (ح): ((وشبهه)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((فأجزأها)).

354