348

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

وإن(١) أدى أهل البادية أقطاً أجزأ عنهم (٢)، ولا يجزئ [ أن يخرج] الرجل نصف صاع حنطة ونصفه (٤٦/أ) شعيراً(٣).

وإن ولي الرجل قسمة (٤) زكاة فطره قسمها(٥) على ستة أسهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي (٦) صنف من هؤلاء لم يعطه [ وهو يجده ] فعليه ضمان حقه [ منها ](٧).

***

= الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب ... ولا يؤدي قيمته).

(١) في (ح): ((فإن)).

(٢) قال في الأم (٧٢/٢): (وأحب لأهل البادية ألا يؤدوا أقطاً ).

(٣) في (أ)، (ط): ((شعير)). قال في الأم (٧٣/٢): ( ولا يجوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير).

(٤) في (ح): ((قسم)).

(٥) في (ح): ((قسمه)).

(٦) في (ح): ((وأي)).

(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٤/٢): (وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ... فأي صنف من هؤلاء لم يعطه وهو يجده فعليه ضمان حقه منها ).

347