باب الصلاة في معاطن(١) الإبل
قال(٢) الشافعي: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى (فيها رجل)(٣) فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبوالها ولا أبعارها فصلاته تامة.
وأكره ذلك [له](٤) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم(٥) وإن كان نهيه على الاختيار.
وإن كان(٦) في موضع سجوده أو قيامه أو ركبتيه شيء من أبوالها وأبعارها فصلى عليه أعاد الصلاة.
وكذلك مراح الغنم [والبقر](٧)، غير أني لا أكره [على الابتداء](٨)
(١) في (ح): ((أعطان)).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((رجل فيها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الحديث رواه أحمد برقم (٢٠٥٩٠)، ولفظه: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين))، وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح)، ورواه الترمذي برقم (٣٤٨) باب ما جاء في الصلاة في أعطان الإبل، وصححه الألباني، وابن حبان في صحيحه برقم (١٧٠٢)، والبيهقي في السنن برقم (٤١٥٣)، والطبراني في الكبير برقم (٩٣٨)، وغيرهم.
(٦) زاد في (أ)، (ط): ((صلى)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).