280

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

باب (من سبق)(١) ببعض الصلاة

قال (٢) الشافعي: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا (٣) يقوم لقضاء ما عليه إلّا بعد فراغ الإمام (من تسليمتين) (٤).

ومن فاته شيء من صلاة الإمام فإنه يقرأ فيما يقضي بمثل ما سبقه به الإمام، ويجعل ما أدرك مع الإمام كأول صلاته في القيام والجلوس مع الإمام ليس في القراءة، ويقضي ما سبقه [به] (٥) الإمام في القيام والجلوس كآخر صلاته (٦).

ويجمع بين الصلاتين [في المطر و] الظهر والعصر (٧) والمغرب

(١) في (ح): ((الرجل يسبقه الإمام)).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٤) في (ح): ((بتسليمتين)). قال في الأم (٢٠٦/١): (قال الشافعي: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين هذا نصه في البويطي، وفي جمع الجوامع في باب من سبقه الإمام بشيء حكى هذا الكلام أولاً ولم ينسبه للبويطي). وقد نقل ناسخ الأم المطبوع هذا الكلام عن نص البويطي الذي معنا لعدم وجوده في تراجم الأم للشافعي حيث بدأ هذا الباب بقوله: (باب المسبوق، وليس في التراجم، وفيه نصوص).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قد سبق تحقيق هذه المسألة بأكملها فيما مضى، وبينا فيها هل يجعل ما أدرك أول صلاته أم لا.

(٧) زاد في (ح): ((في السفر)).

279