276

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

لما ذكرت من الحائل ولا الماء ولا التراب فلا(١) أحب له أن يدع الصلاة في وقتها، وليصل كيف قدر جالساً أو (٢) راقداً أو (٣) سابحاً أو (٤) مومياً وساجداً وغير متوضئ وغير متيمم، فإذا أمكنه القيام والوضوء بزوال [ تلك](٥) الحائل عنه أعاد تلك الصلاة قائماً(٦)، ليس المريض(٧) من ذلك(٨) يصلي كيف قدر ولا إعادة عليه(٩).

ومن حيل بينه وبين الماء بشيء من هذا في الحضر فحال بينه وبين الوضوء [وحضر وقت الصلاة تيمم وصلى، وأعاد إذا قدر على الماء، ليس المريض من ذلك المريض ](١٠) في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو (الجروح ويخاف)(١١) إن مس الماء مات أو زادت عليه [ تيمم فـ ]ـصلى.

ومن حيل بينه وبين الماء في الحضر بشيء من هذا فحال بينه وبين

(١) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٢) في (ح): ((و)).

(٣) في (ح): ((و)).

(٤) في (ح): ((و)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٦٨/١): (وإذا كان الرجل محبوساً في المصر في الحش أو في الموضع نجس ... ) إلى أن قال: (أومأ إيماءً، ويقضي في كل هذا إذا قدر).

(٧) في (ح): ((للمريض)).

(٨) زاد في (ح): ((المريض)).

(٩) قال في الأم (١١٩/١): (للمريض أن يصلي كيف أمكنه).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) في (ح): ((الجرح فخاف)).

275