240

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

وكان يرى الترجيع في الأذان والإقامة مفردة، إلا قوله: الله أكبر [الله أكبر]، وقد قامت الصلاة، فإنهما(١) مرتان(٢).

وقال: لا يدور في الأذان ولا يزول عن موضعه(٣).

وقال: أكره الكلام في الأذان، فإن تكلم كلاماً يسيراً لم يضره(٤).

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ))(٥).

وإن كان رجل فاتته صلاة واحدة من يوم وليلة ولا يدري أيّ صلاة هي صلى الصلوات الخمس ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي نسي إن كانت(٦) عصراً فعصر وإن كانت(٧) ظهراً فظهر، وينوي عند كل صلاة أنها هي التي فاتته، فإن لم ينو فلا يجزيه(٨)؛ لحديث (٢٩/أ) النبي

(١) في (أ)، (ط): ((فإنها)).

(٢) في (أ)، (ط): ((مرتين)). انظر: الأم (١٠٤/١)، وفيه الترجيع وصفة الأذان والإقامة على ما ذكر هنا.

(٣) قال في الأم (١٠٥/١): (ولا أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه، إلا مستقبل القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها).

(٤) قال في الأم (١٠٥/١): (وأحب المؤذن ألا يتكلم حتى يفرغ من أذانه).

(٥) رواه البخاري برقم (٦٠٦) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، ومسلم برقم (٦٩٧) باب الصلاة في الرحال في المطر، ومالك في الموطأ برقم (١٥٧) النداء في السفر، وأحمد برقم (٤٥٨٠)، وأبو داود برقم (١٠٦٢) باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي برقم (٦٥٤) باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة، والبيهقي برقم (٤٧٩٦) باب ترك الجماعة بعذر المطر، وغيرهم.

(٦) في (أ)، (ط): ((كان)).

(٧) في (أ)، (ط): ((كان)).

(٨) قال في الأم (١٢١/١): (إذا فاتت الرجل صلاة لم يدر أي صلاة هي بعينها صلى الصلوات الخمس ينوي بكل واحدة منهن الصلاة الفائتة له).

239