222

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

[باب في] الإمامة(١)(٢٦/أ)

قال (٢) الشافعي: وأكره إمامة من يلحن ؛ لأنه قد يحيل المعنى.

فإن أم أعجمي أو لحان(٣) [ يلحن ] في أم القرآن لحناً يحيل (معنى شيء)(٤) منها لم يجز(٥) من خلفه صلاتهم، وأجزأته صلاته إذا لم يحسن غيره وعليه أن يتعلم (٦).

وأكره إمامة الغلام الذي لم يحتلم، وإذا أمّ وهو يعقل الصلاة و[هو](٧) يقرأ فصلاتهم تامة(٨).

واحتج بحديث عمرو بن سلمة: مرّ بنا ركب وأنا غلام وكان يؤم

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٣/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) في (أ)، (ط): ((لحانة)).

(٤) في (أ)، (ط): ((المعنى شيئاً)).

(٥) في (ح): ((يجزئ)).

(٦) قال في الأم (١٩٣/١): ( وأكره إمامة من يلحن؛ لأنه قد يحيل باللحن المعنى، فإن أم أعجمي أو لحان فأفصح بأم القرآن أو لحن فيها لحناً لا يحيل معنى شيء منها أجزأته وأجزأتهم ... ).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (١٩٣/١): (فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته، والاختيار ألا يؤم إلا بالغ ).

221