وإن صلى وعليه حرير أو قز أو ديباج كرهت ذلك [ له](١)، ولا إعادة عليه إذا كان لا يصف (٢٥/أ) ولا يشف (٢)؛ لأن [ نهي ](٣) النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعبد(٤)، وأحتج بحديث الأعلام أنه ليس بنجس (٥).
فإن قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه على الرجال ؟
[ قيل ]: كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثوب غيرك فلو سرقته أو غصبته وصليت فيه جازت صلاتك (٦).
[ قال الشافعي](٧): ولو أسر رجل (٨) فمنع [ الصلاة ] فقدر على أن ( يصليها إيماء صلاها)(٩) ولم يدعها وأعادها، فإن صلى بالتيمم ولم يقدر على الماء وهو في الحضر أعادها، وكذلك إن كان مربوطاً أو تحت
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٥٣/١): (ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجاً أو قزاً ظاهراً كان أحب إلي ).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) في (ح): ((بعيد)).
(٥) قال في الأم (٢٥٣/١): (والحرير والقز ليس من الأنجاس إنما كره تعبداً).
(٦) وقال في الأم (١١١/١): ( وأنهى الرجال عن ثياب الحرير، فمن صلى فيها منهم لم يعد؛ لأنها ليست بنجسة، وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أنها نجسة ؛ لأن أثمانها حلال، وإن النساء يلبسنها ويصلين فيها).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((الرجل)).
(٩) في (ح): ((يصلي إيماء صلى)).