[باب صلاة الخوف](١)
قال(٢) الشافعي: صلاة الخوف يصلي [بالطائفة](٣) الأولى ركعة، ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة وتقرأ الطائفة (٤) لأنفسها قراءة خفيفة وتركع وتسجد وتسلم ثم تنصرف، فيكون وجاه العدو (٥)، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء(٦) العدو [فتدخل] (٧) في صلاة الإمام ، فيقرأ بهم الإمام قدر أم القرآن وسورة قصيرة، ولا يضر الإمام ألا يبتدئ بأم(٨) القرآن إذا كان الإمام قد قرأها، ثم يركع ويركعون معه ويسجد ويسجدون معه، فإذا قضوا السجود قاموا فقضوا لأنفسهم رکعة وخففوا ثم جلسوا معه قدر ما يعلم أنهم قد يشهدوا ثم يسلّم بهم (٩).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٩٣/ب) بدون العنوان.
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) زاد في (أ)، (ط): ((الثانية)).
(٥) قال في الأم (٢٤٣/١): (يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها ... ).
(٦) في (ح): ((وجاه)).
(٧) في النسخ: ((فيدخل)).
(٨) في (أ)، (ط): ((أم)).
(٩) قال في الأم (٢٤٣/١): (فتأتي الطائفة الثانية فيقرأ الإمام بعد إتيانهم قدر أم القرآن وسورة قصيرة لا يضره أن لا يبتدئ أم القرآن إذا كان قد قرأ في الركعة التي أدركوها ... ).