[ و](١) إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم صلى العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضر من غير أهل المصر في الانصراف إلى أهليهم [ إن شاؤوا]، ولا يعودوا إلى الجمعة، ولا يجوز [هذا](٢) لأحد من أهل المصر إلا من عذر يجوز له [ مع ](٣) ترك الجمعة.
وقال: لا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه (٤) الجمعة (٥) .
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) الزيادة من (ح)، ولعلها: (معه).
(٤) في (أ)، (ط): ((يلزمه)).
(٥) قال في الأم (٢٧٤/١): (وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا ... )، والذي في البويطي ليس على ظاهره، فإن ظاهره أن صلاة العيدين فرض، وهذا خلاف مذهب الإمام الشافعي. انظر: المجموع (٣/٥).