الإمام الصلاة في العيد (١).
وإن صلى الإمام في مسجد (٢) وصلى وكيله في مسجد فالذين افتتحوا صلاة (٣) الجمعة أولاً جائزة (٤).
وأما [ صلاة](٥) العيدين فيجوز أن تصلى(٦) في موضعين في الجبان وفي المسجد.
ولا بأس من أن يصلى العيد والاستسقاء في موضعين من مصر أو أكثر إذا كان بأمر الوالي ( أو غير أمر) (٧) الوالي، ويصلون مثل صلاة الإمام، وهكذا في صلاة الكسوف.
ولا بأس من أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، وإن لم يكن بأمر الوالي كرهت (ذلك للفرقة لا لغيره)(٨).
سبق نقله من الأم (٢٦٤/١).
في (ح): ((المسجد)).
في (أ)، (ط): ((الصلاة)).
سبق نقله من الأم (٢٢١/١).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((يصلى)) وفي (ح) بدون نقط.
في (أ)، (ط): ((وإن لم يكن بأمر)).
في (أ)، (ط): ((له الفرقة لا غيره)). قال في الأم (١٨٢/١): (ولا بأس أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، فإن لم يكن بأمر الوالي كرهت له ذلك كراهية الفرقة في الخطبة، ولا أكره ذلك في الصلاة، كما لا أكرهه في المكتوبات غير الجمعة).