553

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

١٣٣ - / ٢٣٥ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِلا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
١٨٤ - / ٣١٦ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسلم قَالَ نَا هشيم عَن يُونُس ابْن عُبَيْدٍ وَمَنْصُورٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ قَالَ فَقُلْتُ لأبي ذَر مَا بَال السود مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَر يَا ابْن أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَان

2 / 238