548

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْن عمر وَعبد الله ابْن عَمْرٍو
وَيُقَالُ حَدِيثُ أَبِي الْجَهْمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَين يَدي الْمُصَلِّي
وَلم يرو أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ
وَاسْمُ أَبِي النَّضر سَالم

2 / 231