494

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Tifaftire

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ
١٠٤ - / ٢٠٦ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلاةِ
١٥٢ - / ٢٨٤ نَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أخبرنَا المقريء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ حَدثنِي إِسْحَاق بن عبد الله ابْن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ

2 / 177