Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
ما ذكر قصر صلاته وإلا أتمها.
مسألة 314 - إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ ايابا، وكان لا ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، وإن كان رجوعه بعد تمام تسعة أيام.
الثاني - قصد المسافة وذلك بأن يكون من ابتداء سفره عازما على السفر إلى ثمانية فراسخ وإلا أتم صلاته فإذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة فراسخ وبعد الوصول إلى مقصده قصد فرسخين آخرين وصار المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر ووجب عليه أن يتم صلاته. نعم بعد الوصول إلى المقصد إن قصد ثمانية فراسخ أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر وكان عازما على العود بحيث كان قاصدا ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.
مسألة 315 - لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ، بل يجب القصر ولو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به، كالمرأة المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم والخادمة المسفر إن تبعا لسيدهما ونحو هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق.
الثالث - استمرار القصد فإن رجع عن نية السفر قبل إن يكمل أربعة فراسخ مع قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الاتمام.
الرابع - أن لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره وكذلك يشترط أن لا يكون عازما على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية وإلا أتم، بل إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بوطنه على نحو ما ذكر، وجب عليه الاتمام.
الخامس - أن لا يكون سفره محرما، فإن كان محرما وجب عليه الاتمام سواء كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163