Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
باطلا أو أنه كفن على غير الصورة الشرعية أو دفن غير مستقبل القبلة. ففي هذه الصور يجب نبش قبره ودفنه على الوجه الشرعي إلا إذا كان ذلك يستلزم هتك حرمته. أما الميت المدفون بلا صلاة فلا يجوز نبش قبره، بل يصلي على قبره.
3 - أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية الميت المدفون.
ففي هذه الصورة يجوز نبش قبره لذلك، بل هو واجب في بعض الموارد.
4 - أن يدفن في مكان يستلزم هتك حرمته، كأن يدفن في مقابر الكفار مثلا. ففي هذه الصورة يجب نبش قبره ودفنه بحيث تصان حرمته.
5 - يجوز نبش قبر الميت لنقله إلى أحد المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة، ولو لم يوص بذلك. ولكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع عدم الوصية. أما إذا أوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره ونقله.
6 - أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هو أهم من نبش القبر شرعا، كما إذا أريد اخراج جنين حي من أحشاء أمه ففي هذه الصورة يجب النبش.
7 - أن يخاف على الميت من السباع أو أن يجرفه السيل أو يخرجه عدو له.
8 - أن تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر لدفنها. ولكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة أن تدفن بحيث لا يظهر بدن الميت.
الأغسال المستحبة مسألة 192 - الأغسال المستحبة كثيرة: ومنها غسل يوم الجمعة.
Bogga 45
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163