Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
إلى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وغيره استحاضة يجب أن تقضي صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. وإن كانت ذات عادة ولكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع إلى صفات فإن تساوت الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة والستة أو السبعة.
مسألة 138 - تحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين متتابعين والتماثل إما أن يكون بالوقت والعدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:
1 - وقتية وعددية. وهي أن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم الخامس منه، وتراه كذلك في الشهر الذي يليه.
2 - وقتية لا عددية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول ويستمر خمسة أيام مثلا وتراه في أول الشهر الذي يليه ولكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.
3 - عددية لا وقتية. وهي أن ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا إلا أنها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول وتراه في اليوم العاشر من الشهر الثاني.
صاحبة العادة الوقتية والعددية تجعل عادتها حيضا وقتا وعددا عند تجاوز الدم عن العشرة والخارج عنها استحاضة وصاحبة العادة الوقتية فقط
Bogga 31
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163