Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
الأول - يجب أن تكون الصيغة بالعربية. فإن لم يقدر الزوجان على اجرائها فالأولى احتياطا أن يوكلا من يقدر عليها إن أمكن، وإن لم يمكن جاز لهما اجراء الصيغة بغير العربية ولكن يجب أن يأتيا بلفظين يفهمان المعنى مثل " زوجت وقبلت ".
الثاني - يعتبر في العقد قصد الانشاء من الصيغة بحيث إذا قالت " زوجتك نفسي " فهي تريد انشاء الزوجية وإيجاد علقتها مع الرجل وإذا قال الرجل " قبلت التزويج " فهو بقصد انشاء قبول ما أوقعته من الزواج ولا يكون مقصودهما من الايجاب والقبول الاخبار عن وقوع أمر في الخارج وكذا إن كان العاقد وكيلا عنهما يقصد بالايجاب والقبول ايجاد الزوجية بينهما لا الاخبار والحكاية.
الثالث - أن يكون المجري للصيغة بالغا عاقلا.
الرابع - يجب على الوكيل (أو الولي) أن يعين الزوجية في العقد.
الخامس - أن يكون الزوجان راضين بالنكاح، ولا يصح مع الاكراه. لكن إذا أذنت باكراه ظاهرا، وكان رضاها قلبا وباطنا معلوما فالعقد صحيح.
كيفية اجراء الصيغة في العقد الدائم مسألة 505 - إذا أراد الزوجان الدائمان اجراء صيغة النكاح الدائم تقول المرأة: " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " ويقول الزوج فورا: " قبلت التزويج ".
أما الوكيل فيقول: " زوجت موكلتي فاطمة عليا على الصداق المعلوم " فيجيب وكيل الزج: " قبلت لموكلي على على الصداق المعلوم ".
Bogga 131
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163