Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
والرجوع بدينه إلى المحيل وأما إن كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ.
مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار.
أحكام الرهن مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون.
مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها بهذا القصد.
مسألة 477 - يشترط في الراهن، والمرتهن: البلوغ والعقل، والاختيار، وعدم السفه.
مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا، إلا مع إذنهم.
مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه فلا يصح رهن الخمر وما شاكله.
مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها.
مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال في ذلك.
مسألة 482 - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163