Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
المدة خصوصا إذا كان عدم ضم مقدار من زمان البلوغ إليها خلاف مصلحته مسألة 462 - الصبي الذي لا ولي له لا يجوز استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي فإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.
مسألة 463 - لا يشترط أن تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد المعنى المقصود وتصح بالمعاطاة أيضا بأن يعطي المالك عين المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر وهو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة.
مسألة 464 - إذا آجر نفسه لاجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة ولا تحتاج إلى اجراء الصيغة.
مسألة 466 - يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها للارضاع، ولو بدون إذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.
مسألة 467 - يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:
الأول - يجب أن يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز ايجار الحانوت لبيع الخمر مثلا ولا كري الدابة لحملها.
الثاني - أن تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث - تعيين العين المستأجرة وتعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي يريد أن ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع - تعيين مدة الإجارة كالخياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.
مسألة 468 - الفنادق والخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين والزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا اشكال في ذلك. غير
Bogga 124
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163