Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
والأولى أن تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها.
مسألة 356 - مقدار زكاة الفطرة التي يجب اخراجها هو من تبريزي إلا خمسة وعشرين مثقالا وثمانية عشر حمصا عن كل نفس ممن يجب أداؤها عنهم. وهو يساوي ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. وعلى هذا إن أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع ريادة قليلة على المقدار الواجب.
مسألة 357 - وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر إلى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدي صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا اخراج الفطرة قبل الصلاة.
مسألة 358 - الأحوط وجوبا أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجوب فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه. والأفضل أن يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر.
مسألة 359 - الأحوط وجوبا اعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني عشرية. ولا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في معصية.
الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول - في غنيمة الحرب مع الكفار.
الثاني - المعدن.
الثالث - الكنز.
الرابع - الغوص.
Bogga 103
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 163