875

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل للمريض: توصي بكذا، فأشار برأسه - أي نعم - فالمعمول عليه : أن الوصية لاتجوز ، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، وهو قول أهل الكوفة ، وقال أهل المدينة : يجوز الإيماء فإذا أوصى المريض بوصية، وهو صحيح العقل، وكتب الوصية، ثم اعتقل لسانه، ثم حضر الشهود، ثم قريت عليه الوصية، فأومى برأسه - يقر بما فيها - فبلغنا أن الحسن، والحسين صلى الله عليهما أجازا هذا، ومثله قول أهل المدينة ، وأما الكوفيون فإن هذا عندهم لايجوز، وأما وصية الأخرس إذا قريت عليه وصيته فكان منه الإيماء مايعرف أنه أقرار بالوصية فهو جائز لانعلم في ذلك خلافا.

فصل في من يوصي بمثل نصيب أحد ورثته

في الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي أبو ليلى، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه : (في رجل ترك بنات، وأبوين، وأوصى لامرأة أخرى بمثل حظ إحدى بناته ، فهي على اثنين وعشرين، للتي أوصى لها من ذلك أربعة، وللبنات ثلثا مابقي بعد الوصية ، وهو اثنا عشر فنصيب كل واحدة من البنات أربعة، وللأبوين السدسان بعد الوصية ستة).

فصل في أعلم الأمة وأقضاها بعد الرسول (ص)

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص448]: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((علي أعلم القوم وأقضاهم)).

Bogga 887

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar | Usul