Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في الإيثار في الشرب والشرب قائما والشرب من سور الإبل
والمضمضه
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص411]: إذا شرب الرجل ماء، أو لبنا، أو جلابا، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب ، ثم يدفع المشروب إلى من على يمينه، فيدور الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شمال الشارب الأول.
وفي ذلك: مابلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره مشائخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء)) فقال الغلام: لا والله يارسول الله ما أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده.
قوله: فتله: أي فوضعه في يده.
وفي مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص400]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: قال له رجل: ياأمير المؤمنين ماترى في سور الإبل، ومشي الرجل في النعل الواحد، وشرب الرجل وهو قائم؟ قال: فدخل الرحبة بهما، وأنا معه، والحسن، قال: ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء، ثم تناول ركوة، فغرف من فضلها، وشرب وهو قائم، ثم انتعل بإحدى نعليه حتى خرج من الرحبة، ثم قال للرجل: (قد رأيت، فإن كنت بنا تقتدي، فقد رأيت ما فعلناه).
وفيه [ص401]: عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه، قال: (خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطوف في نخل، وصاحب النخل معنا، فإذا هو بمطهرة معلقة على نخلة، قال: فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة وهو قائم، فجعل يشنها في فيه شنا، وهو قائم).
وفي صحيفة علي بن موسى عليه السلام [ص482]: عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمرنا إذا أكلنا أن لانشرب الماء حتى نتمضمض ثلاثا.
* * * * * * * * * *
Bogga 863