834

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام [ج3 ص238]: وذلك لما يرويه يحيى، عن جده القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مثله.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص72]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عنه: كان عبدالله بن الحسن عليه السلام إذا حظر طعامه أحد قال: كل يا عبدالله تبرك به.

* * * * * * * * * *

باب في أكل الطين والخل والأكل بالشمال

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص406]: لايجوز لأحد، ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين ؛ لأنه يقال: ربما قتل، وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه : {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195] وقال سبحانه: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما(29)}[النساء] وكل ما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل الطين، وقال: ((إنه يعظم البطن، ويعين على القتل)).

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم() أنه قال: ((من أكل من الطين حتى يبلغ فيه، ثم مات لم أصل عليه)).

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه [ج2 ص406]: ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر ؛ لأن الله سبحانه إنما حرم الخمر...إلى قوله: وحدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر ، فقال: لابأس به ؛ لأنه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل.

Bogga 846