Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
قال يحيى بن الحسين [ج2 ص358]: ولو أن مملوكا عتق نصفه ثم مات لكان ماله يقسم قسمين: قسم لورثته من قبل النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه لما فيه له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في مثل هذا.
* * * * * * * * * *
في مجموع زيد عليه السلام [ص369]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في بنت ومولى عتاقه قال: (للبنت النصف، وما بقي فرد عليها، وكان لايورث المولى مع ذوي السهام إلا مع الزوج، والمرأة).
وبه فيه: عنه عليه السلام: أنه كان يورث مولى العتاقة دون الخالة، والعمة، وغيرهما من ذوي الأرحام.
وبه فيه [ص370]: عنه عليه السلام قال : (لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ماأعتقن) وكان يقضي بالولاء للكبر.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص372]: الولاء لمن أعتق لايباع، ولايوهب، وإن بيع أو وهب كان ذلك باطلا، وهو لحمة كالنسب بذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والعبد إذا أعتق جر ولاء ولده.
قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق وأولاد أولاده.
Bogga 794