759

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

باب في الكلالة

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص339]: قال الله سبحانه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176] فقال بعض العلماء: الكلالة: ماخلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية، وهي قول الله سبحانه: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد}[النساء:176]، وقال آخرون: الكلالة: ما خلا من الولد والأبوين ؛ لقول الله عز وجل في أول السورة: {وورثه أبواه}[النساء:11]، وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه، أفلا ترى أنه قد ورثهم سبحانه في الكلالة، فقال تبارك وتعالى في السورة: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}[النساء:12] فبين في هذه الآية أن الأب ليس داخل في الكلالة، واحتجوا في الولد بالآية التي في آخر السورة، وهي قوله سبحانه: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176].

وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله عن الكلالة، فقال : ((أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..}[النساء:176] من لم يترك ولدا، ولا والدا، فورثته الكلالة)).

Bogga 770