Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب في ميراث ابن الابن وبنات الابن
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص337]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الإبن النصف، فإن كانت معها إبنته للصلب، فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلإبنة الابن العليا النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة ميراث بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن، ويحجبن ما يحجبن)).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص337]: وأعلم أن ابن الابن لايحجبه عن الميراث إلا الابن، ولايرث معه إلا سبعة: الولد الإناث، والزوجة، والزوج، والأب، والام، والجد، والجدات إذا لم يكن أم، ولايرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة الإبن، وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه فالمال للأقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، فإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله مابقي يرد عليه عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما قول عبدالله: فما بقي للذكر وحده.
Bogga 760