741

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال الأمير الحسين بن محمد بن عبدالله عليه السلام في الشفاء [ج3 465]: وأما حجبها (يعني الأم) بالأثنين من الإخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس، فإنه كان لايحجبها إلا بالثلاثة دون الإثنين، وقد انقطع خلافه بموته.

وقال فيه أيضا [ج3 ص467]: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الأبن لايرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع.

وفيه [ج3 ص467]: والبنات لايسقطن اولاد البنين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بل يكونوا مع البنات عصبة نص عليه في الأحكام، قال الاخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.

وفيه [ج3 ص468]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.

وفيه [ج3 ص468]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب() نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: إنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.

وعند الناصر للحق: أن الولد يسقط الجدة من جهة الأم، وإن علت الجدة من جهة الأب دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.

Bogga 752