738

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين ، وأبوين، وجدا، فللأبوين السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام.

وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.

والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب.

والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، والإخوة.

والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.

وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا بثلاثة.

Bogga 749